رسالة من الإصلاحيين المعتقلين الى ولي العهد

طعونات في المحاكمة وتصميم على الإصلاح

 

بعث المعتقلون الإصلاحيون برسالة الى ولي العهد السعودي تتضمن شكاوى ومطالب تتعلق بسير المحاكمة والقضاء وغيرهما. وهذه الرسالة يمكن ان يستشف منها أحوال المعتقلين من جهة، والطريقة التآمرية التي تدير بها وزارة الداخلية ووزارة العدل ملف الإعتقالات غير القانوني؛ كما يكشف عن تضاؤل الآمال بأية عملية إصلاحية في المستقبل القريب.

 

صاحب السمو الملكي/ الأمير عبد الله بن عبد العزيز

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولاً: نشير إلى سجننا نحن المعتقلين من دعاة الإصلاح الدستوري والمجتمع المدني منذ 25/1/1425هـ (16/3/2003م). ونتجه إليكم طالبين الإنصاف، بعد صدور قرائن قوية من القضاء تدل على تعسف في استخدام الصلاحيات. ونُعلمكم أن هيئة الإدعاء ظلت تماطل وتسوف في إجراءات محاكمتنا، حتى لم يتح لنا أن نحضر محاكمة إلا بعد مرور خمسة أشهر على اعتقالنا (23/6/1425هـ) (9/8/2004م).

وأن الهيئة القضائية لمحاكمتنا منذ إحالة القضية، صدرت منها تصرفات تدل على المماطلة والتسويف أيضاً، وعلى الالتفاف على مفهوم علانية المحاكمة، وقد وقعت منها أمور تطعن في مصداقيتها وحيادها.

وقد حاولنا أن نرد ما أصابنا من حيف القضاء، ولاسيما في مسألة حقنا في محاكمة علنية، فكتبنا إلى أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الهيئة مرات عديدة، منها الخطاب الذي موجزه (من سبب تأجيل المحاكمة الجمهور أم استفزاز المباحث أم طبيعة الانتقال إلى العلانية والشفافية).

ولم نجد أي تفهم للموضوع، فكتبنا إلى معالي الرئيس الأعلى للقضاء منها الخطاب الذي موجزه (أطلقو سراحنا من دون تعهدات ظالمة، أو حاكمونا علانية)، وآخر شرحنا فيه المعايير الشرعية والدولية لمفهوم علانية الجلسات، بتاريخ 12/8/1425هـ وهو عن مفهوم علانية المحاكمات. وأخيراً بتاريخ 23/8/1425هـ الذي موجزه علانية المحاكمات هي الخطوة الأولى في تعزيز استقلال القضاء). وبرفقه صور من الخطابات.

ثانياً: إن ما وقع من القاضي سعود العثمان أثناء الجلسة الرابعة (المفترضة) بتاريخ 23/8/1425هـ جعلنا نيأس من انتظار الإنصاف، حتى في الإجراءات الشكلية للمحاكمة.حيث إن القاضي تجاوز ما فعلته الهيئة من التفاف على مفهوم العلانية، متجاهلة معيار العلانية الشرعي والدولي وهو حضور الصحافة والجمهور، التي أرادت الهيئة أن تحرف مضمونها بقصرهاعلى حضورقريبين لكل معتقل، وتجاوز القاضي سعود العثمان صلاحياته وأقره العضوان الآخران فأمر الجنود بإستخدام العنف المادي لإجبارنا على حضور الجلسة، ولو كان يملك أداة تجبرنا على الكلام لفعل.

بيد أننا صمتنا، من أجل إفشال الالتفاف على علانية الجلسات , ومن أجل كشف ما يصدر في القضاء من عنف مادي تجاه المعتقلين من أمثالنا، ومن أجل ذلك نرفع إليكم قضيتنا طالبين الإنصاف في ضمان محاكمة علانية، للأسباب التالية:

• الأول: أن المادة (155) من نظام الاجراءات الجزائية الذي اعتمد عليها القاضي في استثناء الجلسة من قاعدة المحاكمة العلنية إلى السرية حيث لا يوجد في المملكة محكمة دستورية شرعية عليا، تبت في دستورية الأنظمة ؛ فكان يفترض على القاضي البت في دستورية المادة من عدمها ابتداءاً.

• الثاني: أن هذا الاستثناء غير شرعي، لأن الاستثناء يبطل مقاصد الشريعة من مفهوم العلانية، فهو يخالف المبدأ المعلن بالالتزام بأحكام الشريعة، لأن سلطة القاضي في الاستثناء ليست من دون معايير وضوابط، وأساسها مصلحة الخصوم، ولاسيما الطرف الأعزل.

• الثالث: وعلى افتراض مشروعية الاستثناء في المحاكمات السياسية، فإن الهيئة القضائية عندما استثنت، وقعت في ما يسمى بالتعسف في استخدام القانون، فوجود نص يسمح بذلك، لا يبرر أن يقوم القضاء بمخالفة مبدأ العدالة.

• الرابع: لو جاز الاستثناء في المحاكمات العادية، فإنه لايجوز في المحاكمات السياسية التي طرفها الدولة، لأن ذلك مظنة التفريط بحقوق المتهمين. والمحاكمات السياسية في العالم قلما تكون سرية إلا في الأنظمة الدكتاتورية.

• الخامس: أن الهيئة القضائية أخلت بمبدأ تساوي الخصمين أمام القاضي، في مسألتين:

الأولى: شكلية وهي أنها وضعت المدعي العام في مكان مميز، ضمن طاقم الهيئة القضائية، ويجلس على مكتب مماثل مقابل لمكتب كاتب الضبط، ونبهناها إلى أن في ذلك إخلالاً بمبدأ تساوي الخصمين أمام القاضي، فوعدت بتلافي ذلك في الجلسات القادمة، ولكنها لم تفعل.

الثانية: أتاحت الهيئة للمدعي العام أن يتلو مذكرة الاتهام، التي جرمتنا بشتى التهم الدينية والعلمية والسياسية، مطالبة بأقصى العقوبات، وتليت المذكرة على جمهور فيه رجال الصحافة المحلية والإعلام، ومندوبو وكالات الأنباء العالمية. فكيف تتيح له أن يتهمنا علناً، وتجبرنا على أن يكون دفاعنا سراً، ماذا وراء ذلك؟

إذا أضيف ذلك إلى ما تفوه به بعض المسؤولين والصحفيين من حملة علينا منذ اعتقالنا دل على تحيز جديد من قبل القضاء، يضاف إلى تحيز الإعلام، وهذا وذاك يعتبر من وسائل التأثير على سير العدالة.

• السادس: ولذلك فإن ما جرى، قرائن تدل على عدم حياد الهيئة القضائية، وعلى انحيازها للطرف الأقوى وهو الدولة، ضد الطرف الأعزل وهو الأفراد.

ثالثاً: لابد من ربط التصرفات التي صدرت من الهيئة مع بعضها لكي يتبين هذا المبدأ، من خلال ما يلي:

‌أ ـ تتيح العلانية للمدعي العام، وتحرمها على المتهمين عندما يقومون بالدفاع.

‌ب ـ تتبنى وجهة نظر المباحث في تحميل الجمهور سبب الإخلال بآداب المحكمة من دون أن تستمع إلى وجهة نظر المتهمين والجمهور، فتعزل الأسباب (المقصودة) التي شارك فيها القضاء والمباحث، عن النتائج (العفوية) التي صدرت من الجمهور.

‌ج ـ تبلغنا في وقت متأخر من الليل، قبل ساعات من موعد المحاكمة، ومن دون علم المحامين، لكي تمثل محاكمة (صورية) العلانية، (سرية) الحقيقة.

‌د ـ تلتف على مفهوم العلانية، الذي له معيار شرعي هو أن الجمهور شهود الله في أرضه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في المعايير الدولية تحديد يضبط مفهوم العلانية بأنها هي التي يتاح فيها حضور الصحافة والإعلام والجمهور أي لا تكون بحضور زوجة المتهم أو ابنة أو أخيه كما يتوهم القاضي سعود العثمان عضو الهيئة القضائية.

رابعاً: إن أكبر دليل على مساوئ المحاكمة السرية، ماصدر من القاضي سعود العثمان، حيث تصرف تصرفات عديده، خرج بها عن سمة القاضي الطبيعي:

‌أ ـ عندما أجبرنا على الدخول إلى قاعة المحاكمة، وحاولنا إقناع الهيئة بأن العلانية حق لنا، فرفض ذلك بخشونة وغلظة، وعندما رفضنا الدخول إلى القاعة، ذكر لنا أن من حقه أن يلزمنا بالحضور عنفاً وقسراً، فبينا له أن وظيفته تنحصر بالإبلاغ بالطرق القانونية المتعارف عليها، ومن حقنا بأن نرفض المحاكمة السرية أو نقبل، ومن حقه أن يصدر حكماً غيابياً، ولكنه ذكر أن من حقه استخدام العنف المادي لإجبارنا على المحاكمة السرية، فأمر الجنود باستخدام العنف المدني ضدنا، فدفعنا جنود المحكمة دفعاً شديداً، وقد نال العنف من أجسادنا حتى اضطر بعضنا لإجراء فحوصات طبية للتأكد من سلامته من الكسور والرضوض.

‌ب ـ أن القاضي كلمنا بعنف معنوي وقسوة وغلظة، تدل على أنه جاء إلى الجلسة وهو غضبان وقد نهى النبي صلى الله علية وسلم على أن يقضي القاضي وهو غضبان.

‌ج ـ وفوق ذلك خرج عن الحياد الطبيعي للقاضي، عندما ذكر لنا أنه (سيبقينا في السجن حتى يطحن الحب الذي في رؤوسنا)، فحكم قبل أن يسمع دفوعنا، ولذلك ذكرنا له (أنك إذن صرت خصماً لا قاضياً).

إذا كان هذا العنف القضائي مادياً ومعنوياً يستخدم مع دعاة سِلم عَرف قضيتهم القاصي والداني، فكيف حال آلاف المتهمين الذين لا يستبعد في مثل هذه الأجواء أن ينالهم تعذيب نفسي وجسدي في زنازين البوليس، وأن يشارك القضاء أجهزة الأمن بالتستر والتدليس.

ترى لو كانت الجلسة علانية، هل تصدر من القاضي مثل هذه التجاوزات؟ هل كان يمكن كشف مثل هذه التجاوزات، لولا إصرارنا على علانية محاكمتنا.من أجل ذلك جاءت المعايير الدولية لتنص على مفهوم محدد لعلانية المحاكمات العلنية، لا مجال فيه للاجتهاد والتدليس، فكلما كانت القضية عامة أو سياسية كلما كانت العلنية ضرورية. فحتى قتلة السادات في مصر، ظفروا بمحاكمة علنية.

خامساً: ـ إن القضاء السعودي، قد خطا بهذه المحاكمة السياسية (العلانية)، خطوةً من خطوات تعزيز الاستقلال، ولكن يبدو أن الالتفاف عليها بدأ من أول وهلة، إذ أن هذه أول محاكمة سياسية علنية، منذ إنشاء المملكة، فهل تم التراجع عنها بهذه السرعة؟ إن نجاح القضاة اليوم في تمرير الاستثناء والالتفاف على المفهوم، يسقط مبدأ العلانية من كل المحاكمات السياسية، ويثبت أن وزارة الداخلية لديها ما تخشاه وتخافه من العلانية، وأن القضاء تابع لها في هذا الاتجاه.

وهناك عديد من القانونيين والقضاة يتحدثون عن حق القاضي في أي قضاء في استثناء المحاكمة من العلانية، ولكن هؤلاء لا يدركون التجاوزات الكبرى في القضاء السعودي فيقفون على الجزئيات، ويقولون: نصت الأنظمة في جميع الدول، على أن من حق القاضي، أن يستثنى قضية مثل قضيتنا من العلانية، وهذا قياس مع الفارق، ففي القضاء السعودي قواعد فضفاضة، تجعل الاستثناء تفريطاً بحقوق المواطنين السياسية، وتجعل العلانية هي الإجراء الذي يبين ما يمكن أن يحدث من تفريط بحقوق المتهمين.

أولها: أن القضاة (وهذا ما أقر به المدعي العام) في مذكرته يرون أن (ولي الأمر أدرى بالمصلحة)، ومقتضى ذلك أن القضاء غير مستقل عن ولي الأمر، ولاسيما في الإجراءات، وأن ولي الأمر عبر وزير العدل أو وزير الداخلية، له سلطة ما على القضاء.

ثانيهما: أن ولي الأمر هو القاضي، الأصيل، وليس قضاة المحاكم إلا وكلاء (وقد أقر بذلك المدعي العام في مذكرته) وحاصل ذلك أن القضاء ليس سلطة مستقلة. وأن عبارة القضاة مستقلون الواردة في نظام القضاة، تشير إلى استقلال القضاة بصفتهم أشخاصاً، ولا تضمن استقلال القضاء بصفته مؤسسة وسلطة، ومعنى ذلك أن المسؤولين الذين شجبونا في الإعلام، هم القاضي الأصيل، الذي يستطيع تغليظ العقوبة، عندما ترفع إليه لإقرارها، والعلانية إذن هي أقل الحقوق التي ندافع بها عن أنفسنا، لكي ننجو من احتمالات قسوة الأحكام، والتشويه في الإعلام، والتفريط بالحقوق.

ثالثها: ليس في القضاء السعودي مدونة تحدد الفعل المجرم (الجريمة) ولا (العقوبة) في مجال الرأي والتعبير وغيرها بحيث تكون مسطرة واضحة لوصف ما يمكن اعتباره جريمة أو جنحة، وفوق ذلك ليس فيه سلم لعقوبات التعزير، لإن قاعدة التعزير فضفاضة، فالتعزير يمتد من ضربة بالسوط إلى ضربه بالسيف.

رابعها: ثقافة القضاة (من خلال معرفتنا بما يدرس في كليات الشريعة والمعهد العالي للقضاء) ليس فيها ما يكفي حول مسائل (حقوق الإنسان) سياسية ومدنية وثقافية واقتصادية، بل ولا ما يكفي حول (حقوق المتهم).

وأمام هذه المجاهل الأربع كيف يمكن تبرير استثناء أي محاكمة سياسية من مبدأ العلانية والتي تؤكد أن القضاء السعودي غير مستقل. إن العلانية هي أبسط إجراء، يجعل الجمهور شاهداً يساعد القضاء على الالتزام بالعدالة، ويحميهم من تدخلات وزارة الداخلية، وإن استثناء المحاكمات السياسية، من العلانية، هو أكبر علامة على هشاشة استقلال القضاء، لإن كثيراً من السجناء معرضون للاضطهاد في أروقة البوليس، ولأن يقوم القضاء بالتدليس. وهناك براهين وشهادات حية، تدل على أن المحاكمات السرية هي الباب الذي ينبغي سده للحيلولة دون الانتهاك الصارخ لحقوق المتهمين.

سادساً: إن إحدى القضايا التي رفعها ألف شخصية، وأيدها الآلاف عبر وسائل الإعلام بعد اعتقالنا اتهم بها دعاة الإصلاح الدستوري والمجتمع المدني المعتقلون هي أنهم يشككون بحيادية القضاء، وإن ما حدث لنا دليل على أن القضاة بأنفسهم من خلال محاكمتنا قد برهنوا ـ بهذه التجاوزات وبرفضهم العلانية ـ على حاجة استقلال القضاء إلى التعزيز. إن تهمة المعتقلين الأساسية، هو مطالبتهم بإصلاح نظام الحكم نفسه، ولا سيما وأن النظام الأساسي للحكم جمع للملك أزمّة السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية. أيضاً يطالبون بإجراءات تضمن عدالة نظام القضاء واستقلاله، فكيف يمكن ضمان محاكمة عادلة للمعتقلين، مادام هناك تداخل بين صلاحيات السلطات الثلاث؟ وحين تكون المحاكمة سرية، ما الضامن ألا يصبح الخصم هو الحكم؟ ولذا فإن تواجد الناس، ولاسيما الصحفيين والإعلاميين، يشكل شاهداً على عدالة القضاء.

وبالرغم من أن أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الهيئة القضائية قد أكدوا لنا أنهم سيحكمون بالعدل والإنصاف، وهذا أمر ممكن ولكنه غير متوقع في ظلال النقاط السابقة.

ولو تم لكان هذا خاصاً بنا، ونحن نريد أن تستمر علانية المحاكمة عرفاً قضائياً للمعتقلين اليوم وغداً، مهما كانت التهم الموجهة إليهم، حتى المتهمون بالعنف ينبغي أن يحاكموا علانيةً، وأن يتاح لكل منهم توكيل محام، لأن الإصرار على هذا العرف، هو حد أدنى من ضمانات العدالة لآلاف الموقوفين من الذين لا حول لهم ولا قوة، ولا معرفة بمعايير العدالة، ولا إعلام لهم ولا ناصرون، وإننا بهذا الرأي لا نعبر عن أنفسنا وحسب, بل إننا مجرد أفراد من ما لا يقل عن ألف إصلاحي (رجالاً ونساءاً) من موقعي خطابات الإصلاح الدستوري والمجتمع المدني، ونرى أن الخط المحافظ في الإدارة العليا والقضاء والداخلية، يريد إعاقة قطار الإصلاح السياسي والإداري الذي يقوده الملك وولي العهد، عبر التعهدات والتهديد بالسجن والمنع من السفر، والإحالة إلى المحاكم، وإقامة المحاكمات السرية، ولابد من رفع الستارة، حتى يرى الجميع ما يحدث، حتى لو كان ثمن ذلك صدور أحكام قاسية علينا، فدورنا هو أن نعلق الجرس. من أجل ذلك نتوجه إلى سموكم مطالبين بما هو آت:

1 ـ تشكيل لجنة عدلية لدراسة شكوانا من تصرفات الهيئة القضائية، ولا سيما التي جسدها القاضي سعود العثمان، وأساليب التسويف والمماطلة، والالتفاف على علانية الجلسات التي أخرت البت في قضيتنا رغم مرور ثمانية أشهر، ويكون ضمن مهامها، النظر فيما إذا كان ما صدر من القاضي سعود العثمان يبرر تنحيته عن الهيئة القضائية.

2 ـ التزام الهيئة القضائية لمحاكتنا بالمعيار الشرعي للمحاكمات السياسية، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي في المسجد. والتزامها بالمعيار الدولي لمفهوم العلانية الذي ينص على حضور الصحافة والإعلام، لأن هذا الإجراء هو مقتضى القول بتطبيق الشريعة الإسلامية، وهو مقتضى إحترام الدولة للمواثيق العدلية التي وقعتها دولياً وإقليمياً وعربياً، كمواثيق حقوق الإنسان، ومنع التعذيب، ومؤتمر تونس، وهو مقتضى احترام القضاء لمبدأ مشاركة المواطن في القرار السياسي والإداري، الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين مراراً، وجسده سموكم في العديد من الإجراءات.

ولكي نؤكد لسموكم حرصنا أن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي، وفي ظروف ملائمة للجميع، فإننا نقدم اقتراحنا التالي، والذي يأخذ بعين الاعتبار ما أبداه القضاة بشأن الأعداد الكبيرة من المواطنين الذين يرغبون في حضور المحاكمة، كما يحفظ لنا حقوقنا في إجراء محكمة علنية عادلة، وفق ما يلي:

1. تعقد المحكمة في نفس القاعة التي جرت فيها الجلسة العلنية الأولى، وفي الدور الحادي عشر من مبنى المحكمة نفسه.

2. تخصص مقاعد الصفين الأول والثاني للمتهمين، وللمحامين، وللوكلاء.

3. تخصص مقاعد الصفوف الثالث والرابع والخامس لمراسلي الصحف ومندوبي وكالات الأنباء المحلية والعالمية، وللمهتمن بالشان العام في بلادنا.

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،،

حرر يوم الجمعة 1 رمضان 1425هـ

الموافق 15/10/2004م

أ. د/ متروك الفالح، الكاتب/ علي الدميني، أ. د/ عبدالله الحامد